Law No. 194

Zoom + - Bookmark and Share

إعلان هام

 

 

القانون رقم 194

 

 

تجميد وكالات البيع ووقف الأعمال التصرفية في المناطق العقارية التالية:

المرفأ، الصيفي، المدور، والرميل.

 

 

 

سنداً لأحكام القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 الرامي إلى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، ويقصد بمفهوم هذا القانون بالمناطق والأحياء المتضررة بالمناطق العقارية التالية: المرفأ، والصيفي، والمدور، والرميل؛

       

وفي ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يمرّ بها لبنان والتي ازدادت وطأتها بعد إنفجار مرفأ بيروت وانطلاقاً من الحاجة الملّحة لحماية معالم بيروت التراثية التاريخية، ومنعاً للغبن العام الذي يمكن للبعض استثماره في مثل هذه الظروف، أُقرّ القانون رقم 194.

 

في ضوء هذا القانون يمنع لمدة سنتين القيام بأي عمل تصرّفي ناقل للملكية يتناول العقارات أو الأبنية أو الأقسام المفرزة أو الحصص الشائعة في العقارات الواقعة في المناطق المتضررة المشار إليها أعلاه. كما وتُجمد جميع وكالات البيع أو عقود البيع الممسوحة التي تتناول العقارات الواقعة في المناطق المذكورة والمعقودة بين 5 آب 2020 وتاريخ نشر هذا القانون، على أن تُعرض وجوباً عبر المديرية العامة للشؤون العقارية أو الفريق الأكثر مصلحة، على لجنة متخصصة تنشأ بقرار وزير العدل، بهدف التدقيق فيها والتحقق من صحتها وخلوّها من عيوب الرضى.

       

إضافةً إلى ما تقدم، تضع وزارة الثقافة خطة منفصلة لإعادة إعمار و/أو ترسيم الأبنية ذات الطابع التراثي المتضررة، على أن يُمنع منعاً باتاً ترتيب أي حق عيني من أي نوع كان على أي بناء موضوع على لائحة جرد الأبنية ذات الطابع التراثي إلا بعد مراجعة وزارة الثقافة.

Last Modified Date 02/02/2022 - 02:10 PM
All rights reserved ©     |  Legal notice  |  About us  |  Contact us  |  Sitemap